محمد هادي المازندراني
55
شرح فروع الكافي
وسوّغه المفيد قدس سره في المقنعة « 1 » ، وهو منقول في المختلف « 2 » عن سلّار « 3 » وابن أبي عقيل وأبي الصلاح . « 4 » واحتجّ الأوّلون بحسنة معاوية بن عمّار « 5 » ، وبما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ » . « 6 » وعن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : « لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ » « 7 » ؛ لإطلاق الدهن المنهي عنه في الإحرام في هذه الأخبار . واستند المجوّزون له بالأصل ، وبصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت » . « 8 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، فقال : « يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة » . « 9 »
--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 432 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 73 . ( 3 ) . المراسم العلويّة ، ص 213 . ( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 203 . ( 5 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 303 ، ح 1032 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 181 - 182 ، ح 603 ؛ والحديث في الكافي ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله . . . ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 458 ، ح 16773 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1031 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 181 ، ح 602 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 458 ، ذيل الحديث 16773 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1036 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 462 ، ح 16784 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1037 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 462 ، ح 16785 . والإهالة : الشحم المذاب .